المنحة الجامعية| قيمتها وتاريخ صرفها بالنسبة للطلبة الجدد والقدامى

المنحة الجامعية: قيمتها وتاريخ صرفها بالنسبة للطلبة الجدد والقدامى


مرسوم رقم 618-12-2 صادر في 15 من محرم 1434 (30 نوفمبر 2012) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية .
رئيس الحكومة ،
بناء على القانون رقم 00-81 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-01-1 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001) ولاسيما المادة 3 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1434 (29 نوفمبر 2012) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى :
ترتب منح التعليم العالي في ثلاثة سلالم حسب مستوى التعليم وفق ما يلي :
– يخصص السلم الأول لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم مهندس الدولة وكذا كل شهادات السلك الأول والثاني المسلمة من المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
– يخصص السلم الثاني لتحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان ؛
– يخصص السلم الثالث لتحضير الدكتوراه.
المادة الثانية :
تصرف منح السلم الأول لمدة عشرة أشهر عن كل سنة جامعية وذلك حسب الاستحقاق الاجتماعي.
وتصرف منح السلم الثاني لمدة عشرة أشهر عن كل سنة جامعية وذلك حسب الاستحقاق الاجتماعي.
وتصرف منح السلم الثالث لمدة سنة كاملة حسب الاستحقاق العلمي وتشجيع التخصصات ذات الأولوية.
تحدد المقادير السنوية لمنح السلم الأول والسلم الثاني والسلم الثالث طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثالثة :
تصرف منح السلم الأول والسلم الثاني والسلم الثالث على ثلاثة أشطر خلال الآجال التالية :
– الشطر الأول : ابتداء من منتصف شهر أكتوبر ؛
– الشطر الثاني : ابتداء من منتصف شهر فبراير ؛
– الشطر الثالث : ابتداء من منتصف شهر ماي.
المادة الرابعة :
تحدث لجان إقليمية للمنح يعهد إليها بدراسة ملفات طلبات منح السلم الأول ، وتتألف من :
– عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، رئيسا ؛
– ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
– ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر ؛
– ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
– ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم.
المادة الخامسة :
تنعقد اللجان الإقليمي للمنح خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو من كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وتقوم اللجان الإقليمية بدراسة الملفات وترتيب المترشحين ، حسب الاستحقاق الاجتماعي ، في حدود الحصة المخولة لها من المنح. وتتولى موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي كتابة بالقرارات المتخذة في هذا الشأن فور الانتهاء من أشغالها.
وتحدد مسطرة وضع وتلقي ملفات طلبات المنح وكذا سير عمل اللجنة الإقليمية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة السادسة :
تتولى لجنة على صعيد كل جامعة دراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث ، ويتكون أعضاؤها من السادة :
– رئيس الجامعة أو من يمثله ، رئيسا ؛
– رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة المعنية ؛
– ممثل عن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ؛
– ممثل عن مجلس التنسيق يعين من طرف رئيس المجلس.
المادة السابعة :
تنعقد اللجان المشار إليها في المادة السادسة أعلاه خلال شهر سبتمبر من كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وتقوم اللجنة بدارسة الملفات وترتيب المترشحين ، حسب الاستحقاق الاجتماعي بالنسبة لمنح السلم الثاني ، وحسب الاستحقاق العلمي بالنسبة لمنح السلم الثالث ، وتتولى موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي كتابة بالقرارات المتخذة في هذا الشأن فور الانتهاء من أشغالها.
وتحدد مسطرة وضع وتلقي ملفات طلبات المنح وكذا سير عمل اللجنة المشار إليها أعلاه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة الثامنة :
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 95-13-2 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) : ج. ر. عدد 6133 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1434 (11 مارس 2013) ص 2248) :
تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطات الحكومية المعنية شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية للطلبة رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وتصرف منح التعليم العالي من الميزانية العامة إلى حين صدور القرارات المشتركة السالفة الذكر.
المادة التاسعة :
تصرف المنح الدراسية للطلبة المغاربة المسجلين بصفة قانونية لمتابعة الدراسات العليا في الخارج في تخصصات ذات الأولوية من الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من لدن الوزارات المعنية.
وتحدد مسطرة وضع وتلقي ملفات طلبات المنح بالخارج وقائمة التخصصات ذات الأولوية وكذا اللجنة المعهود إليها بدارسة هذه الملفات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة العاشرة :
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة الجامعية 2012-2013.
وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 589-74-2 بتاريخ 14 من شعبان 1394 (2 سبتمبر 1974) بتحديد مقادير وكيفيات أداء المنح وصوائر الدراسة بالتعليم العالي.
وحرر بالرباط في 15 من محرم 1434 (30 نوفمبر 2012).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،
الإمضاء : لحسن الداودي.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : نزار بركة.
*
* *
ملحق بالمرسم رقم 618-12-2 صادر في 15 من محرم 1434 (30 نوفمبر 2012) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
عن وظيفة-برلمان
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-